الشهيد الأول

36

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو أقرّ الخصم بعدالة الشاهدين لم تجب التزكية ، وإلَّا احتيج إلى عدلين يزكَّيان الشهود ، ولا يقتصر المزكَّيان على العدالة ، بل يضمّان إليها أنّه مقبول الشهادة ، لاحتمال الغفلة . ولو قال : « لا بيّنة لي » ثمَّ أحضرها سمعت . ولو ادّعى المنكر الجرح أنظر ثلاثة أيّام فإن تعذّر حكم . ولا يستحلف المدّعي مع البيّنة ، إلَّا أن تكون الشهادة على ميّت أو صبيّ أو مجنون أو غائب ، فيستحلف على بقاء الحقّ استظهارا يمينا واحدة وإن تعدّد الوارث .

--> ( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 415 ، باب أنّ البيّنة على المدّعى عليه ، ح 1 ، « الفقيه » ج 3 ، ص 20 ، ح 52 ، باب الصلح ، ح 1 ، « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 229 ، ح 553 ، باب كيفيّة الحكم والقضاء ، ح 4 .